ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

67

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

فإذا كان ثمة من الدم مثل راس الدّباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت اه فصل هذه الأخبار وغيرها مما لم نذكرها واضحة الدلالة على أن المرأة في ايّام عادتها لا ترجع إلى التميز وشرائط دم الحيض بل محكم بحيضتها بالدم مطلقا سواء كان اسود أو احمر أو اصفر أو اكدر وقد اتفق الفريقان على حيضية الأسود في أيام العادة وكذا على عدم حيضية الأبيض الخالص الثّالثة كل دم أمكن [ يمكن ] جعله حيضا فهو حيض فصل هذه القاعة معروفة بقاعدة الامكان وقد استدل بها كثير من الأعيان وأرسلوها ارسال المسلمات وسلكوا بها سبيل القطعيات بل ظ جماعة انه من الاجماعيّات قال خ في ف الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن ان يكون حائضا فيها إلى أن قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الفرقة الخ وقال مه في هي كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة تم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ولا اعتبار باللون وهو مذهب علمائنا أجمع ولا يعرف مخالف لأنه في زمان يمكن ان يكون حيضا الخ وقال في البحث عن الصفر فلو رأت بنت تسع سنين وما بالصفات المذكورة فهو حيض مع الشرائط الآتية لأنها رأت وما صالحا لان يكون حيضا في وقت امكانه فيحكم بأنه حيض كغيرها اه وقال المحقق في المعتبر وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ولا عبرة بلونه ما يعلم أنه لقرح أو لعذرة وهو اجماع لأنه في زمان يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون الدم فيه حيضا الخ وحكى فيه